القطعية بنحو الاقتضاء (1). ونسب إليه بعض آخر القول بالعلية التامة (2).
واستشهد كل منهم على نسبته ببعض كلمات الشيخ (3). وشاهد كل منهما ظاهر في ما ينسبه إليه، ولأجل ذلك يمكن نسبة التهافت إلى الشيخ في كلامه في المقام والأمر سهل. وكيف كان فقد اختلف الاعلام في ذلك فمنهم من ذهب إلى القول بالعلية التامة، كالمحقق العراقي (4) والمحقق الأصفهاني (5). ومنهم من ذهب إلى القول بالاقتضاء كالمحقق النائيني (6) وتبعه غيره (7).
ولا بد قبل الخوض في تحقيق المطلب من التنبيه على أمرين:
الامر الأول: في ثمرة القولين العملية، وهي تظهر في موردين:
أحدهما: ما إذا كانت في أحد الطرفين متعددة طولية، كاستصحاب عدم الحرمة والبراءة، وكان في الطرف الاخر أصل واحد كالبراءة.
وقلنا: بعدم معارضة مجموع الأصول الطولية في أحد الطرفين للأصل في الطرف الاخر، بل المعارضة بين الأصل السابق رتبة وبين الأصل الواحد في الطرف الاخر، فإنه إذا تعارض الاستصحاب في أحد الطرفين والبراءة في الطرف الاخر تساقطا، فيبقى أصل البراءة في الطرف الذي كان فيه الاستصحاب بلا معارض، فان قلنا بامكان الترخيص في أحد الأطراف في مورد العلم الاجمالي