عقلا (1).
وهذا لا يخلو من مسامحة، إذ الامر بالعكس، فان الحكم بالمنجزية يرجع إلى الحكم باستحقاق العقاب على المخالفة، وهذا متفرع عن الحكم عقلا بقبح المخالفة القطعية ولزوم الموافقة القطعية، ويتضح ذلك بمراجعة أول مباحث القطع. فراجع تعرف والأمر سهل.
الجهة الثانية: قد عرفت عدم الفرق بين محل الكلام وبين دوران الامر بين محذورين مع تعدد الواقعة من حيث تنجز العلم الاجمالي، لكن هناك فرقا من جهة أخرى وهي: عدم تأتي التقييد الذي ذكره المحقق النائيني في محل الكلام - عدم تأتيه - في ذلك المورد، وهو ما أفاده (قدس سره) من: انه إذا كان أحد التكليفين المعلومين بالاجمال ههنا أهم من الاخر لزم موافقته القطعية ولو استلزم ذلك المخالفة القطعية للاخر (2).
فان هذا المعنى لا يتأتى - صغرويا - في مورد دوران الامر بين محذورين.
وذلك لعدم تصور أهمية متعلق أحد العلمين من الاخر، إذ ما هو متعلق كل علم من التكليف المردد بين وجوب إحدى الواقعتين وحرمة الأخرى هو نفسه متعلق العلم الاخر مع تبديل ظرف متعلق الحكم. فالوجوب والحرمة في قولنا: " يعلم إجمالا بحرمة الجلوس يوم الجمعة أو وجوبه يوم السبت " هما أنفسهما في قولنا:
" يعلم إجمالا بوجوب الجلوس يوم الجمعة أو حرمته يوم السبت ". وانما اختلف ظرف المتعلق وزمانه، لأنه ليس لدينا إلا حكم واحد مردد بين الطرفين.
وعليه، فلا معنى لدعوى أهمية المتعلق في أحدهما، لكي يدعى تقدمه في مقام التأثير.