هو ما يترتب على الشئ بحيث يكون بوجوده الخارجي معلولا للشئ، وبوجوده التصوري علة وسابقا على الشئ.
ومن الواضح ان الامر ليس مما يترتب على العمل، بل هو سابق بوجوده على العمل، ويكون سببا للتحرك نحو متعلقه. فالذي يراد من ذلك ليس هذا المعنى، بل المراد دخل قصد الإطاعة في العبادية، بمعنى انه يعتبر ان يؤتى بالعمل بداعي إطاعة الامر وموافقته، فإنها مما تترتب على العمل. ولا يخفى عليك ان الطاعة عبارة عن موافقة إرادة المكلف لإرادة المولى والتحرك بتحريكه، كما يقال هذا طوع ارادته بمعنى ارتباط ارادته بإرادته وطواعيته له.
وقصد الطاعة بهذا المعنى مما يتوقف على العلم بالأمر، فإنه في فرض العلم يمكن صدور العمل بداعي الموافقة والمطاوعة لإرادة المولى، أما مع عدم العلم بالأمر ومجرد الاحتمال، فلا يمكن ان يصدر العمل بداعي الإطاعة، لان الامر غير معلوم فكيف يقصد تحقق اطاعته؟، إذ هو لا يعلم بتحقق موضوعها.
وقصد احتمال الامر غير معقول كقصد الامر، لأنه سابق في الوجود على نفس العمل. نعم هو يقصد الموافقة احتمالا، نظير سائر موارد الدواعي العقلائية غير المقطوع حصولها كشرب الدواء للاستشفاء، وفتح الدكان للربح. ومرجع القصد في مثل ذلك إلى قصد الاتيان بما يكون معرضا لحصول الغاية.
وبالجملة: المقصود في مورد احتمال الامر ليس هو الطاعة، بل التعرض للطاعة والتهيؤ لها بالعمل. فإذا فرض اعتبار الطاعة لم يصح الاتيان مع الاحتمال عند التمكن من العلم وتحصيل الشرط. نعم مع عدم التمكن من العلم، يكتفى بقصد الموافقة احتمالا لاجل قيام الاجماع والتسالم - بل النص (1) - على تحقق العبادة بالقصد الاحتمالي، وإن لم ينطبق عليه عنوان الطاعة.