(رحمه الله):
أولا: ان المورد ليس من موارد التزاحم كي تلاحظ فيه الأهمية، بل من موارد التعارض لما تقدم من أن موارد تزاحم الواجبات الضمنية خارجة عن احكام التزاحم، بل هي من موارد التعارض. فراجع.
وثانيا: انه لو فرض ان المورد من موارد التزاحم، فالالتزام بتقديم الجزء على الشرط بقول مطلق ليس كما ينبغي، إذ قد يكون من الشروط ما هو أهم بنظر الشارع والعرف من بعض الاجزاء، فالكلية ممنوعة.
واما ما ذكره من التعليل العرفي من أن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف، فهو أجنبي عما نحن فيه، لأنه يرتبط بما إذا دار الامر بين الشرط والمركب بتمامه، والعمل العرفي غالبا على تقديم ترك الشرط لأنه مفقود على كل حال، وذلك نظير دوران الامر بين تحصيل دار مبنية بالاسمنت لا الطابوق وبين عدم الدار بالمرة، فان البناء العرفي على القناعة بفاقد الشرط، وما نحن فيه دوران الامر بين ترك الشرط وترك الجزء، نظير ما لو دار الامر بين دار من الاسمنت ذات ست غرف ودار من الطابوق ذات خمس غرف. ولم يثبت من العرف تقديم الأولى على الثانية. فانتبه.
الفرع الثاني: ما لو كان للكل بدل اضطراري كالتيمم في باب الوضوء، فهل يقدم على العمل الناقص، أو يقدم الناقص عليه؟.
ذكر الشيخ في وجه الأول: ان مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام في جميع آثاره، فيقدم على الناقص كما يقدم التام عليه.
وذكر في وجه الثاني: ان البدل انما يجب عند تعذر التام، والناقص بمقتضى قاعدة الميسور تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل.
أقول: في كلا الوجهين ما لا يخفى، فان دليل التيمم ليس فيه لعنوان البدلية عين ولا أثر كي يتمسك باطلاقه بلحاظه في ترتيب جميع الآثار. كما أن