تثبت عدم السقوط عند التعذر ولازمه الجزئية المقيدة. بل يمكن ان يقال: انهما متعارضان بلحاظ مدلولهما المطابقي في مثل: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بطهور "، إذ المدلول المطابقي لهذا الدليل هو سقوط الامر وعدم ثبوته بدون الفاتحة وهو ينافي مدلول القاعدة رأسا.
وبالجملة: هما متعارضان بلا حكومة لأحدهما على الاخر لعدم تفرع أحدهما عن الاخر فلاحظ ولا تغفل.
ثم إن الشيخ (رحمه الله) بعد تمامية القاعدة تعرض إلى ذكر فرعين من فروع قاعدة الميسور (1):
الفرع الأول: ما لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط، فهل يتعين ترك الشرط أو يتخير بينهما؟.
والذي يظهر من الشيخ فرض المورد من موارد القاعدة ولزوم الاتيان بالباقي، وانما يدور الامر بين ترك الجزء أو ترك الشرط.
ولكن يخطر في الذهن اشكال في ذلك سواء في ذلك دوران الامر بين ترك الجزء أو الشرط، أو دورانه بين ترك أحد جزءين.
وذلك، لان كل جزء جزء مقدور في نفسه فلا يقال إنه معسور، وما هو المعسور - وهو الجمع بينهما - ليس متعلق الحكم الشرعي، وظاهر النص إرادة المعسور مما كان متعلقا للحكم الشرعي، فرواية: " الميسور لا يسقط بالمعسور " لا تشمل هذا المورد، ومثلها رواية: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم "، لان كلا من الجزئين في حد نفسه متعلق الاستطاعة.
نعم، رواية: " ما لا يدرك كله لا يترك كله " تشمل هذا الفرض.
وكيف كان، فمع الغض عن هذا الاشكال الصناعي، فيرد على الشيخ