الامرين وبحرمة أحدهما. وكل منهما قابل للتنجيز في نفسه، ويتصور فيه المخالفة القطعية. والعلم الاجمالي بدوران كل فعل بين الوجوب والحرمة لا أثر له لأنه ناشئ من انضمام العلمين المزبورين أحدهما إلى الاخر، فلا يضر بتنجيزهما.
فحاصل الفرق بين الموردين: ان العلم الاجمالي المردد بين الواقعتين - هناك - متفرع على العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة في كل واقعة المفروض عدم تنجيزه.
وههنا الامر بالعكس، فان العلم بوجوب أو حرمة كل من الفعلين من فروع العلم الاجمالي المردد بين الواقعتين والفعلين، وقد عرفت قابليته للتنجيز في نفسه.
هذا غاية ما يمكن أن يوجه به الفرق بين الموردين. لكنك عرفت فيما تقدم الاشكال فيما أفاده المحقق الأصفهاني. وان عدم تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي بلحاظ كل واقعة بحيالها لا ينافي حدوث علم اجمالي حقيقي آخر يستلزم تنجيز التكليف بلحاظ تعدد الواقعة، فراجع ما ذكرناه هناك، ولولا ذلك لتأتي نفس البيان ههنا، فان كل فعل في نفسه واقعة لها تكليفها الخاص، والعلم الاجمالي بلحاظه غير منجز، لان الامر يدور بين محذورين، وضم أحد الفعلين إلى الاخر وان استلزم حدوث علم إجمالي آخر، لكنه لا ينفع في التنجيز بعد أن كان التكليف في كل واقعة بحيالها غير منجز.
وبالجملة: ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في التنجيز بين المقامين، وان الالتزام به ههنا وعدم الالتزام به هناك بلا موجب.
ثم إنه قد جاء في تقريرات المرحوم الكاظمي في مقام بيان عدم منجزية العلم الاجمالي في دوران الامر بين محذورين مع تعدد الواقعة التعبير: بتفرع وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية عقلا عن تنجز التكليف