منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣١١
الواجب والحرام - من حيث تعدد العلم الاجمالي وعدم التمكن من الموافقة القطعية لكل منهما.
والمحقق النائيني (رحمه الله) في ذلك اختار التخيير الاستمراري، لاجل عدم منجزية العلم الاجمالي، فلا مانع من المخالفة القطعية (1). وههنا التزم بمنجزية العلم وان اختلفت مع الشيخ في تقديم الأهم.
فلا بد من معرفة جهة الفرق وانها صالحة للتفريق بين المقامين أو لا؟.
وقد أفاد المحقق النائيني في مقام بيان عدم تنجيز العلم الاجمالي في الوقائع المتعددة لدوران الامر بين محذورين ما يمكن ارجاعه إلى ما أوضحه المحقق الأصفهاني - في ذلك المبحث - من: ان العلم لا ينجز سوى طرفه مع القدرة على امتثاله. ومن الواضح ان لدينا تكاليف متعددة بتعدد الوقائع، فهناك علوم متعددة في الوقائع المتعددة، وكل علم لا ينجز سوى طرفه، والمفروض ان كل علم بلحاظ كل واقعة غير منجز لدورانه بين محذورين، وانضمام العلوم المتعددة بعضها إلى بعض لا يوجب علما آخر بتكليف آخر. نعم ينتزع من انضمام الوقائع تكليف انتزاعي يتصور فيه المخالفة القطعية، فليس هناك تكليف مجعول غير التكليف في كل واقعة المفروض عدم تنجزه (2).
وبالجملة: العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الواقعتين ناشئ من العلم الاجمالي الموجود في كل واقعة بحيالها، وهو غير منجز على الفرض. فلا يكون العلم الاجمالي بالتكليف المردد منجزا، لأنه ليس تكليفا آخر وراء التكليف الموجود في كل واقعة.
وهذا البيان لا يتأتى ههنا، إذ العلم الاجمالي متعلق أولا بوجوب أحد

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ / ٤٥٣ - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 2 / 236 - الطبعة الأولى.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 309 310 311 312 313 314 315 317 ... » »»
الفهرست