مجملين.
ولا يخفى انه مع تمامية قاعدة الميسور لا مجال للأصل العملي المتقدم.
وهذا لا اشكال فيه.
انما الاشكال فيما إذا كان لدليل الجزئية اطلاق يقتضي ثبوتها في حالتي التمكن والتعذر، نظير قوله: " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب "، فهل يتأتى في مثله الالتزام بقاعدة الميسور أو لا؟.
ومنشأ الاشكال هو وجود التنافي بين دليل الجزئية والقاعدة، لان مقتضى دليل الجزئية المطلقة هو سقوط الامر عند التعذر، ومقتضى القاعدة ثبوت الامر بالباقي عند التعذر.
وقد يتخيل حكومة القاعدة على دليل الجزئية. ببيان: ان القاعدة ناظرة إلى دليل الجزئية وتفيد تقييدها بحال التمكن، فتكون حاكمة على أدلة الجزئية ومقدمة عليها. ولكن هذا ممنوع (1)، فان تفرع قاعدة الميسور على ثبوت الامر بالمركب ذي الاجزاء مسلم لا يقبل الانكار.
وهذا لا يلازم سوى انها متفرعة عن الدليل الدال على الامر بالمركب في الجملة، فتفيد عدم سقوطه بتعذر بعض اجزائه، فهي حاكمة عليه.
لكن دليل الجزئية المطلقة - مثل لا صلاة إلا بطهور - أيضا حاكم على دليل الامر بالصلاة، ويفيد سقوطه بتعذر الطهور، ولا حكومة لقاعدة الميسور عليه لعدم تعرضها بمدلولها إليه وعدم تفرعها عليه، بل هما متعارضان بلحاظ المدلول الالتزامي لكل منهما ومنافاته للمدلول المطابقي للاخر، فدليل الجزئية يثبت الجزئية المطلقة ولازمه سقوط الامر بالمركب عند تعذره. وقاعدة الميسور