الموصول، إذ ظهور القرينة هو المحكم والمقدم عرفا (3). وهذا الكلام للشيخ متين جدا.
لكن الذي نستظهره من الرواية عموم الموصول للمستحبات، مع التحفظ على ظهور: " لا يترك " في الوجوب. بيان ذلك: ان الانسان قد يطلب منه شئ وتعرض حالة يتوهم فيها المأمور عدم لزوم العمل، فيقول له القائل لا تترك العمل في هذه الحالة، أو لا يسوغ لك ترك العمل لاجل هذه الجهة، ومقصود القائل ليس انشاء الامر والالزام، بل قد لا يكون ممن شأنه الامر والالزام، بل مقصوده الكناية عن بقاء الامر السابق وعدم سقوطه في هذه الحالة، ويتأتى هذا حتى فيما كان الامر السابق هو الاستحباب لا الوجوب، فيقول له - مثلا - ان التعب لا يسوغ لك ترك صلاة الليل، أو لا تترك صلاة الليل لاجل التعب، إذا تخيل المكلف سقوط استحبابها لاجل التعب. ومن الواضح ان: " لا يسوغ " صحيح في الالزام. لكن قد عرفت أن هذا الالزام لا يعدو مجرد اللفظ وليس القصد انشاء الالزام حقيقة في هذا الكلام، وانما القصد إلى بيان بقاء الامر وعدم سقوطه.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان قوله: " لا يترك كله " وان أنشئ به الالزام لكن ليس المراد الأصلي به في هذا الكلام هو الالزام بعدم الترك كي يختص بالواجبات، بل يراد به بيان ان تعذر بعض الاجزاء لا يسوغ ترك المطلوب بالكلية وهو كناية عن بقاء الامر الأول، فلا مانع من عمومه للمستحبات، فيكون مثل العلوي الأول الذي يعم الواجبات والمستحبات.
وبالجملة: الامر ههنا لا يراد به إلا المدلول الكنائي وهو لازمه من بقاء الامر الأول على ما كان وعدم سقوطه، فلا مانع من استعماله في الوجوب وعموم