ببقاء الحكم الأول وعدم سقوطه.
وعليه، فلا بد ان تحمل الرواية على موارد الاحكام المستقلة التي يتوهم سقوط بعضها بسقوط الاخر، كما إذا كانت منشأة بدليل واحد، نظير: " أكرم كل عالم " مع تعذر اكرام بعض افراد العالم، فتحمل على مورد العموم الافرادي.
والجواب عن هذه المناقشة بما ذكره الشيخ (رحمه الله):
أولا: من امكان التحفظ على اسناد السقوط إلى الميسور نفسه بلا حاجة إلى تقدير الحكم، بان يراد من عدم سقوطه بقاؤه في العهدة وفي عالم التشريع والجعل، فإنه وظيفة الشارع، فيدل على تعلق الامر به بقاء، ولو كان أمرا آخر غير الأول، إذ تعدد الامر لا يغير ثبوت المتعلق في العهدة ويصدق معه بقاء المتعلق في العهدة حقيقة.
وعليه، فتكون الرواية شاملة للمركب إذا تعذر بعض اجزائه.
وثانيا: لو سلم ان المسند إليه السقوط هو الحكم بتقديره في الكلام، فهي تشمل المركب أيضا، لان بقاء الحكم صادق عرفا عند ارتفاع الامر الضمني عن الميسور من الاجزاء وتعلق الامر المستقل بها، لمسامحة العرف في النفسية والغيرية، فلا يرونهما إلا من حالات الوجوب لا من مقوماته، ولذلك يعبرون عن تعلق الوجوب بالميسور ببقاء وجوبه وعن عدم تعلقه بارتفاع وجوبه. وقد تقدم نظير هذا الكلام في استصحاب الوجوب (1).
والحاصل: ان الرواية ظاهرة في بقاء الميسور في عهدة المكلف، لا بهذا اللفظ - أعني: لفظ العهدة كي يدعى عدم شمولها للمستحبات، لأنها لا عهدة لها، وإن كان هذا الكلام محل نظر -، بل بما يساوقه من كونه مجعولا على المكلف ونحو ذلك، فيدل على بقائه بما له من الحكم سابقا من وجوب أو استحباب، فيعم