تارة: يلتزم بتقدير أمر في قوله: " الميسور لا يسقط بالمعسور "، فيلتزم..
إما بإضافة الميسور إلى عنوان: " شئ "، فيكون المراد ميسور الشئ لا يسقط بمعسوره، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف مع وحدته، فكأنه قال:
" الصلاة الميسورة لا تسقط بالصلاة المعسورة " فيكون المراد بالميسور والمعسور شيئا واحدا.
وإما بتقدير: " من الشئ " بعد الميسور والمعسور، فيراد: الميسور من الشئ لا يسقط بالمعسور منه، على أن تكون: " من " تبعيضية، فيكون المراد من الميسور غير المراد بالمعسور، فيراد من الميسور اجزاء ومن المعسور اجزاء أخرى، فلا تسقط الاجزاء الميسورة بواسطة الاجزاء المعسورة من العمل الواحد.
وأخرى: لا يلتزم بالتقدير أصلا، بل يراد كل ما هو ميسور لا يسقط بسبب ما هو المعسور.
فالاحتمالات المتصورة ثلاثة:
وعلى الاحتمال الأول، يختص جريان القاعدة بما إذا كان الباقي المقدور مما ينطبق عليه عنوان العمل، إذ المفروض لحاظه مقسما لليسر والعسر، فتكون القاعدة مساوقة لبيان الميسور بلحاظ المراتب، فلا تشمل فاقد الركن إذا فرض تقوم المسمى به، كما لا تشمل فاقد المعظم لعدم صدق الصلاة - مثلا - عليه. كما انها تشمل فاقد الشرط مع صدق المسمى عليه على اشكال يأتي دفعه.
وعلى الاحتمال الثاني، فيمكن ان يراد بها الميسور من الاجزاء والمراتب.
وعليه فتعم فاقد الركن أو المعظم وإن لم يصدق المسمى عليه، لأنه ميسور من اجزاء العمل، وإن لم يكن من مراتبه.
نعم لا يشمل فاقد الشرط إلا بتصور التبعيض فيه عرفا، وكون فاقد الشرط وواجده من قبيل الأقل والأكثر والبعض والكل، وهو على تقديره انما