هذا توضيح ما أفاده الشيخ. وقد مر في مبحث دوران الامر بين محذورين بيان رجحان دفع المخالفة القطعية على تحصيل الموافقة القطعية عند دوران الامر بينهما، بوجهين. فراجع.
هذا تمام الكلام في مباحث قاعدتي البراءة والاشتغال ويبقى مبحث واحد في شرائط العمل بالأصول العملية ذكره الاعلام بعنوان الخاتمة (1).