وبالجملة: إشكال الأصل المثبت يتأتى في استصحاب عدم الجعل دون استصحاب بقائه، فلا يصح النقض، كما لا يصح ما أفيد من أن عدم المجعول أثر لعدم الجعل الأعم من الظاهري والواقعي، إذ عرفت أن التعبد بعدم الجعل لا يترتب عليه التعبد بعدم المجعول، إذ لا ملازمة بين التعبدين، فينحصر وجه ترتب عدم المجعول على الاستصحاب عدم الجعل بالملازمة الواقعية بينهما فيرجع إلى الأصل المثبت. نعم عدم المجعول يترتب على عدم الجعل، لكن عرفت أنه لا ينفع في المعذورية، وان مفاد الاستصحاب هو التعبد بعدم الجعل لا نفس عدم الجعل. فانتبه.
فما أفاده المحقق النائيني من أن أصالة عدم الجعل لا أثر لها إلا بناء على الأصل المثبت متين جدا.
وأما حديث وحدة الجعل والمجعول كوحدة الايجاد والوجود، فهو يبتنى على الالتزام بان الانشاء ليس هو التسبيب للاعتبار العقلائي في ظرفه، كما هو مسلك المشهور، بل هو ابراز للاعتبار النفساني الشخصي، فليس لدينا اعتبار عقلائي، بل لدينا اعتبار شخصي يبرزه الانشاء. ومن الواضح عدم انفكاك الاعتبار عن المعتبر، فالمعتبر موجود من حين الانشاء لكنه على تقدير، بمعنى ان مورد الاعتبار هو الامر على تقدير خاص، فالموصي حين يوصي بداره لزيد بعد موته، يعتبر الملكية فعلا لكن لزيد بعد موته، فالملكية متحققة من الآن.
وهكذا الوجوب على تقدير شرط خاص، فان الوجوب فعلي قبل حصول الشرط بفعلية الانشاء والاعتبار، لكن متعلقه امر على تقدير خاص.
وبالجملة: الجعل والمجعول يراهما هذا القائل بمعنى الاعتبار والمعتبر.
ومن الواضح وحدتهما وجودا وتغايرهما اعتبارا.
ونحن نتكلم في مناقشة هذا القول من قطع النظر عن أصل مبناه وبطلانه، فان له محلا آخر قد تقدم اسهاب الكلام فيه فراجع. فنقول: ان