من الإطاعة والعصيان واستحقاق الثواب والعقاب وغير ذلك، انما تترتب وجودا وعدما على الحكم المجعول لا على الجعل بما هو جعل الا بلحاظ استتباعه للمجعول.
وعليه، فأصالة عدم الجعل لا أثر لها إلا إذا أريد بها اثبات عدم المجعول، وهو مما لا يمكن إلا بناء على حجية الأصل المثبت - إذ المجعول ليس من الآثار الشرعية للجعل بل من لوازمه - أو دعوى خفاء الواسطة.
وبالجملة: استصحاب العدم المحمولي لوجوب الجزء المشكوك مثبت من جهتين.
وأما استصحاب عدم وجوب الأكثر بالعدم الأزلي. بتقريب: ان تعلق الجعل بما يشتمل على السورة مثلا أمر حادث فالأصل عدمه. فيرد عليه:
أولا: ما تقدم من عدم الأثر لأصالة عدم الجعل إلا بلحاظ اثبات عدم المجعول فيكون الأصل مثبتا.
وثانيا: معارضته بأصالة عدم وجوب الأقل، لان لحاظ الأقل لا بشرط يباين لحاظه بشرط شئ وكل من اللحاظين مسبوق بالعدم.
ثم إنه ذكر: أن هذا لا ينافي ما تقدم في رد المحكي عن صاحب الحاشية من أن الماهية لا بشرط لا تباين الماهية بشرط شئ، فان ذلك باعتبار نفس الملحوظ لا باعتبار نفس اللحاظ، والا فهما متباينان، وكل منهما حادث والأصل عدمه. ثم تعرض إلى سائر صور الاستصحاب، ونكتفي فعلا بهذا المقدار من كلامه (1).
ولا بد من البحث في جهات عديدة في كلامه:
الأولى: - وهي أهمها - في ما أفاده من عدم جريان استصحاب عدم الجعل