والوجود، فليس أحدهما غير الاخر. وعليه فاستصحاب الجعل بنفسه اثبات للمجعول، كما أن استصحاب عدم الجعل بنفسه اثبات لعدم المجعول، ولا ملازمة ولا ترتب بينهما.
ولولا ذلك لما صح استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ لغرض اثبات المجعول في ظرفه، مع أنه من المسلمات غير القابلة للانكار، بل عليه يبتني بقاء الشريعة (1).
أقول: الوجهان يشتركان في النقض باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ، ويختلفان في الحل.
ولكن كلاهما قابل للدفع..
أما استصحاب عدم النسخ، فهو - على ما حققناه - لا يرجع إلى الاستصحاب المصطلح، بل يرجع إلى التمسك باطلاق دليل كل حكم الدال بنفسه على الاستمرار، حتى أنه لا حاجة أيضا إلى التمسك بما ورد من: " ان حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة " (2).
ولو سلم انه يرجع إلى الاستصحاب المصطلح كما بنى عليه المحقق النائيني، فإنه بنى على أن طريق اثبات استمرار الاحكام هو استصحاب عدم النسخ (3). فهناك فرق بين استصحاب الوجود واستصحاب العدم.
ولا وجه لكلا الوجهين:
أما ما أفاده المحقق العراقي من أن المجعول وجودا وعدما يلازم الجعل وجودا وعدما أعم من الواقعي والظاهري.
ففيه: انه مسلم في طرف الوجود دون العدم،