لعدم الأثر المترتب عليه، فإنه لا بد من البحث في ذلك، فإنه محل كلام، وعلى جريان هذا الاستصحاب يبتني عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لابتلائه بالمعارض دائما وهو أصالة عدم الجعل، كما ذهب إليه المحقق النراقي (1) وتبعه عليه غيره (2).
الثانية: فيما افاده من عدم جريان أصالة عدم لحاظ الجزء بنحو العدم المحمولي، من دون تعرض لكلام الشيخ حيث قربه بما عرفت من تقوم الأقل بجنس وجودي وفصل عدمي، وان استشكل فيه بعد ذلك. فلا بد من الكلام في هذه الجهة ومعرفة مقدار ارتباطها بكلام الشيخ.
الثالثة: في ما أفاده من معارضة استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر باستصحاب عدم جعل وجوب الأقل، مع التزامه سابقا بعدم معارضة أصالة البراءة في الأكثر بأصالة البراءة في الأقل، فلا بد من معرفة انه هل هناك فرق بين الاستصحاب والبراءة أو لا؟.
أما الكلام في الجهة الأولى - وقد عرفت أنها ذات أهمية جدا -، والذي نتعرض للكلام فيه فعلا هو خصوص أصالة عدم الجعل وانها هل تجري أو لا تجري لعدم الأثر أو لغيره؟.
أما الجهات الأخرى التي ترتبط باستصحاب الأحكام الكلية، فالكلام فيها موكول إلى محله.
وكيف كان، فقد عرفت توقف المحقق النائيني من جريان أصالة عدم الجعل لعدم أثر عملي يترتب عليه، إذ الأثر العملي الشرعي أو العقلي انما يترتب على المجعول وجودا وعدما، وعدمه لا يثبت بأصالة عدم الجعل الا بالملازمة