وبنحو الأصل المثبت.
وقد قيل في دفع ما افاده (قدس سره) وجهان:
الأول: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) من أن الأثر غير الشرعي انما لا يترتب على المستصحب الثابت بالاستصحاب إذا كان أثرا لخصوص الوجود الواقعي للمستصحب، فيقال إن ثبوته بالاستصحاب يبتني على القول بالأصل المثبت لأنه لازم غير شرعي للمستصحب. أما إذا كان لازما وأثرا للمستصحب بوجوده المطلق أعم من الواقعي والظاهري، ترتب على الاستصحاب قهرا، إذ يثبت المستصحب ظاهرا فيترتب عليه الأثر، وذلك نظير وجوب الإطاعة العقلي، فإنه يترتب على الحكم الشرعي الثابت واقعا أو ظاهرا، فإذا ثبت الحكم بواسطة الاستصحاب ترتب عليه وجوب الإطاعة عقلا.
ولا يخفى ان ترتب المجعول على الجعل كذلك، فإنه يترتب على الجعل بوجوده الواقعي والظاهري، فالجعل الظاهري يستتبع المجعول ظاهرا.
وعليه، فنفي الجعل ظاهرا يستتبع نفي المجعول، لأنه من آثار عدم الجعل الواقعي والظاهري. فلا يكون ثبوته من باب الأصل المثبت.
ولولا ذلك لما صح استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ لاثبات المجعول، مع أن جريانه وترتب المجعول عليه عند تحقق الموضوع من المسلمات، وذلك كاستصحاب بقاء جعل وجوب الحج على المستطيع مع كون الشخص مستطيعا فعلا، فإنه يترتب عليه ثبوت الوجوب عند تحقق الاستطاعة.
وليس ذلك إلا لما ذكر من أن المجعول لازم للجعل أعم من وجوده الواقعي والظاهري (1).
الثاني: ان الجعل والمجعول متحدان وجودا مختلفان اعتبارا، كالايجاد