أما إذا كانت الخصوصية المشكوكة غير راجعة إلى متعلق التكليف، بل إلى موضوع المتعلق بنحو لا يستلزم وجودها زيادة في المتعلق ولا فقدها نقصا فيه - وذلك نظير عتق الرقبة المؤمنة، فان ايمان الرقبة أو عدم ايمانها لا يلازم زيادة في العتق أو نقصا، بل نفس العتق على كلا التقديرين بنحو واحد لا اختلاف فيه -، فالشك فيها لا يكون مجرى البراءة، إذ لا يتصور الانبساط ههنا، إذ لا يكون المتعلق مقيدا بتلك الخصوصية، إذ هي ليست من خصوصياته المضيقة له.
وبالجملة: لا متيقن في البين - في متعلق التكليف - يشار إليه ويقال انه معلوم الوجوب والشك في الزائد عليه، بل الفعل بدون الخصوصية مباين للفعل المنضم للخصوصية، فلا يتحقق الانحلال.
فالحق هو التفصيل بين الصورتين في مقام الانحلال المبتني على القول بانبساط الوجوب.
هذا، ولكنك عرفت إننا في غنى عن الالتزام بالانحلال الحقيقي في حكم الشرع كي نضطر إلى التفصيل بين قسمي الشروط، ولنا فيما سلكناه من طريق الانحلال الحكمي المبتني على التبعض في التنجيز غنى وكفاية فإنه يوصلنا إلى المطلوب.
وقد عرفت أن الحال فيه لا يختلف بين قسمي الشروط، إذ الشك في كلا القسمين شك في اعتبار خصوصية زائدة لم يقم عليها المنجز، فتكون موردا للبراءة العقلية والشرعية، بمعنى عدم ايجاب الاحتياط شرعا من الجهة المشكوكة.