ولا يخفى انه إذا قام دليل على كون الواجب هو الأقل دون الأكثر لا يبقى مجال لهذا القول، لتشخيص ما هو الواجب الذي يلزم الخروج عن عهدته، ولا طريق إلى ذلك فيما نحن فيه سوى الاستصحاب.
وقد عرفت توجيه الشيخ (رحمه الله) للاستصحاب بالنحو المتقدم، ويظهر منه ارتضاؤه، وإن استشكل فيه تحت عنوان " اللهم الا ان يقال... ".
ولكن يمكن ان يورد على استصحاب عدم الجزئية بالتقريب المتقدم: بأن المقصود..
إن كان نفي الجزئية في مقام اللحاظ بحيث يرجع التركيب إلى لحاظ المجموع امرا واحدا، فيقصد من نفي الجزئية نفي تعلق لحاظ المولى بالجزء المشكوك.
ففيه: ان اللحاظ ليس من الأمور الجعلية للمولى، وانما هو من أفعاله التكوينية كما أنه ليس موضوعا لحكم شرعي، والاستصحاب يعتبر أن يكون مجراه امرا مجعولا أو موضوعا لامر مجعول، إذ التعبد انما يتصور في الأمور الجعلية لا الأمور التكوينية.
وإن كان المقصود من البيان السابق للتركيب كون التركيب اعتباريا لا لحاظيا، كما قد يظهر ذلك من التعبير بالمركبات الاعتبارية، بمعنى ان يعتبر الوحدة للأمور المتباينة لا انها تلحظ شيئا واحدا فقط. فنفي الجزئية يرجع إلى نفي اعتباره جزء.
ففيه: ان اعتبار جزئية الجزء عين اعتبار كلية الكل، فنفي اعتبار الجزئية يرجع إلى نفي اعتبار كلية الأكثر، وهو لا يثبت كلية الأقل إلا بالأصل المثبت.
وبالجملة: يرد على هذا التقدير ما يورد على نفي تعلق الامر الضمني من انه راجع إلى نفي الامر بالكل.
ولعله هو المقصود مما أفاد الشيخ (رحمه الله) تحت عنوان: " اللهم إلا أن