وخلاصة ما تقدم: ان جميع ما قيل في وجه الانحلال غير صحيح إلا ما ذهب إليه الشيخ على الوجه الذي ذكرناه، وهو يبتني على الالتزام بالتبعض في التنجيز، فان الأقل يكون معلوم التنجز، والأكثر من جهة الزائد مشكوك، فيكون مجرى لأصالة البراءة عقلا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وشرعا لأدلة البراءة الشرعية، فإنه لا قصور في شمولها إما للجزئية بنفسها لتصور التنجيز فيها لو قلنا بصحة رفعها، أو لوجوب الأكثر من جهة الزائد خاصة، لأنه مشكوك التنجز من جهته خاصة.
وظهر ان الوجوه المذكورة في رد لزوم الاحتياط لاجل العلم الاجمالي متعددة:
أحدها: ما ذهب إليه المحقق العراقي من عدم العلم الاجمالي أصلا، وانه ليس لدينا سوى العلم التفصيلي والشك البدوي.