مأخوذ في موضوع جعل الحكم له، فاستصحاب عدم اللحاظ إما يقصد به استصحاب عدم الجعل، أو يقصد به التعبد بأثر اللحاظ، وهو الجعل، فينتفي بواسطة استصحاب عدم الموضوع، إذ مرجع استصحاب الموضوع إلى التعبد بحكمه.
ونتيجة هذا البيان: انه لا اشكال في استصحاب عدم اللحاظ من الجهة التي عرفتها، لرجوعه إلى التعبد بعدم الجعل.
أما تقريب اثبات وجوب الأقل به، فقد تقدم بيانه بان الأقل مركب من جنس وجودي وفصل عدمي، والجنس الوجودي وهو تعلق الحكم بغير المشكوك من الاجزاء محرز بالوجدان، والفصل العدمي وهي عدم جعل الجزء المشكوك يثبت بأصالة عدم الجعل بنحو العدم المحمولي. ولكن هذا البيان إنما يتأتى لو تم ما ذكر من تقوم الأقل بأمر وجودي وأمر عدمي بنحو التركيب.
أما إذا ادعى بان الأقل يتقوم بأمرين وجوديين: أحدهما ثبوت الجعل للاجزاء التسعة - مثلا -. والاخر لحاظ كونها لا بشرط بالنسبة إلى العاشر، لا مجرد عدم لحاظ الجزء العاشر المشكوك. فأصالة عدم جعل الجزء العاشر لا يثبت تقيد الاجزاء الأخرى بالقيد الوجودي إلا بالملازمة العقلية فيكون الأصل مثبتا.
كما تقدم بيانه في كلام المحقق النائيني.
وبما أن الامر في الأقل كذلك - أعني انه يتقوم بأمرين وجوديين -، وذلك لان الاجزاء التسعة إما ان تلحظ مقيدة بالعاشر أو تلحظ غير مقيدة به، إذ الاهمال ثبوتا ممتنع عقلا، فلا يصح أن لا تلحظ مقيدة ولا غير مقيدة.
وعليه، فيكون الأقل هو المركب الملحوظ عدم تقيده بالجزء العاشر، فأصالة عدم الجعل بالنسبة إلى الجزء المشكوك لا يتكفل اثبات وجوب الأقل إلا بالملازمة والأصل المثبت. والى هذا يرجع ما افاده الشيخ تحت عنوان: " اللهم إلا أن يقال... ".