فلابد من كونه منجزا في نفسه، لكون كلا طرفيه - وهما الملاقي وصاحب الملاقى - مما يترتب الأثر التكليفي على نجاسته، كالثوب والماء، فلو كانت نجاسة أحدهما غير مستتبعة للتكليف - كما لو كان خاتما أو كتابا - فلا مجال لمنجزية العلم الاجمالي المذكور بل هو نظير الخروج عن الابتلاء.
نعم، بناء على أن منشأ اجتناب الملاقي هو البناء على السراية بالوجه المتقدم اتجه وجوب اجتناب الملاقي بمقتضى العلم الاجمالي القائم بالطرفين وإن لم يترتب الأثر التكليفي عليهما معا، لان عدم ترتبه عليهما لا ينافي التكليف بهما بلحاظ حكم الملاقي الذي قد يترتب عليه التكليف.
الثالث: ما ذكرناه في حكم الملاقي يجري في كل تكليف مترتب على الامر المعلوم بالاجمال، كالضمان المترتب على الغصب المعلوم بالاجمال، فيتنجز إذا كان حكما تكليفين بالوجه الذي يتنجز به الملاقي.
كما أنه يجري في الملاقي لما يتنجز حكم نجاسته إذا لم يكن المعلوم بالاجمال هو النجاسة، بل مرددا بينها وبين غيرها، فلو علم إجمالا بغصبية الاناء أو نجاسة الثوب جرى في ملاقي الثوب ما تقدم من الكلام.
وربما تكون هناك فروع أخرى قد يظهر حكمها مما تقدم، لا مجال لإطالة الكلام فيها.
التنبيه الثامن: في الانحلال ومراد نابه سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بتنجز التكليف المعلوم بالاجمال بنفسه في خصوص بعض الأطراف.
وبه يفترق عما تقدم في التنبيه الرابع من سقوط العلم الاجمالي بتنجز التكليف في بعض أطرافه، إذ المراد هناك تنجز تكليف آخر مباين للتكليف المعلوم بالاجمال لا نفسه.