فعليته ثبوتا.
كما تقدم أيضا امتناع الردع عن منجزية العلم الاجمالي كالتفصيلي، لأنها من شؤون حجيته الذاتية. ولا سيما مع ظهور بعض أدلة الأصول في المفروغية عن حجية العلم.
وكذا الحال في الثاني، لوضوح أن أدلة الأصول ظاهرة في رفع التكليف الواقعي في مقام التنجيز، وهو يقتضي رفع التكليف في تمام الأطراف بمقتضى عموم أدلتها، بعد فرض تحقق موضوعها فيها، وهو يستلزم جواز المخالفة القطعية، ولا نظر فيها للمعلوم بالاجمال والتعبد بتعيينه في بعض الأطراف لتكون مراعاته امتثالا تعبديا للمعلوم بالاجمال محققا لمقتضى قاعدة الاشتغال، بل ذلك محتاج إلى بيان آخر نظير أدلة القرعة الظاهرة في رفع الاجمال لها.
وأين ذلك من مفاد أدلة الأصول الظاهرية؟!.
إن قلت: احتمال الحلية في أطراف العلم الاجمالي ليس كاحتمالها في موارد الشبهة البدوية، فإن احتمالها في موارد الشبهة البدوية في عرض واحد، فيكون مفاد أدلة الحل والبراءة الترخيص فيها كذلك.
أما احتمالها في أطراف العلم الاجمالي فهو بنحو آخر، لان احتمال الحلية في كل منها راجع إلى احتمال الحرمة في الآخر، فإعمال أدلة البراءة والحل في كل منها كما يقتضي الترخيص فيه يقتضي البناء على الحرمة في الآخر، ولا يقتضي الترخيص في الجميع ليستلزم المخالفة القطعية. بل يكون المحصل من ذلك هو البناء على حرمة أحد الأطراف تخييرا. وربما يكون ذلك هو مراد شيخنا الأعظم قدس سره في تقريب جعل البدل الظاهري في المقام.
قلت: هذا الوجه لو تم لا يقتضي دلالة أدلة الأصول على جعل البدل الظاهري في أطراف العلم الاجمالي، لما عرفت من لزوم ابتنائه على التعبد بتعيين المعلوم بالاجمال المستلزم للتعبد بتحقق الامتثال بمراعاة بعض