الاجزاء أو الشروط جهلا أو نسيانا أو خطأ، فإن وجوبهما ليس من سنخ التبعة المترتبة على الاتيان بالناقص، بل هو من باب لزوم امتثال التكليف الواقعي بوجهه الواقعي، وعدم سقوطه بدونه عقلا أو شرعا.
وقد أطال غير واحد في المقام بما لا حاجة إليه بعد ما ذكرنا. فراجع وتأمل.
الامر الثاني: الظاهر اختصاص الحديث بما إذا كان الرفع امتنانيا، لأنه المنصرف منه، خصوصا مع ظهوره في الاختصاص بالأمة المرحومة، فلا يشمل ما لو كان منافيا للامتنان في حق بعض الأمة، كما لو أكره على الاضرار بالغير، بل يبقى التحريم في مثله.
ولعله لأجل ذلك لا يرتفع الضمان بالاتلاف مع الخطأ، فإنه وإن لم يبعد كون الضمان من سنخ التبعات الشرعية، إلا أن رفعه عن المتلف مناف للامتنان في حق المالك، فيقصر الحديث عن شموله.
الامر الثالث: الظاهر أن الحديث قابل للتخصيص، فلا مانع من عدم الرفع في بعض الموارد للدليل الخاص، كما ثبت وجوب الاحتياط قبل الفحص في الشبهة الحكمية، ووجوب التحفظ عن النسيان في الاحكام الكلية، ووجوب الكفارة في بعض موارد الخطأ، كالقتل، فان أدلة المذكورة تكون مخصصة لعموم الحديث الشريف.
وأما ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره من قصور الحديث عن الرفع مع التقصير في الجهل والنسيان، لعدم منافاة فعلية التكليف للامتنان، إذ لا يأبى العقل حينئذ عن ذلك. نعم، لو كان التحفظ حرجيا كان مقتضى الحديث الشريف الرفع، لان الوضع حينئذ خلاف الامتنان.
فهو كما ترى! لان عدم إباء العقل حينئذ عن فعلية التكليف لا ينافي كون رفعه امتنانيا لما فيه من السعة، كما هو الحال فيما لو كان التحفظ حرجيا، لان