وأما بناء على أن المرجع عند الدوران بينهما الاحتياط بالعمل على التعيين فلا أثر للعلم الاجمالي المذكور، لتنجز بعض أطرافه على كل حال.
الثانية: أن يكون التعذر بعد فعلية التكليف المردد.
وربما يدعى هنا وجوب الاحتياط بالاتيان بما يحتمل كونه عدلا بناء على وجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير، لفرض عدم انحلال العلم الاجمالي وتنجزه، فيلحقه حكم تعذر البعض المعين من أطراف العلم الاجمالي بالتكليف بعد حصوله، الذي تقدم في التنبيه الرابع من الفصل الثالث أن اللازم فيه الاحتياط.
وفيه أنه لا معنى لتنجز احتمال الوجوب التخييري حين العلم بالتكليف بناء على وجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير، ليلحقه حكم تعذر بعض أطراف العلم الاجمالي بعد تنجزه، لان مفاده السعة غير القابلة للتنجز.
بل ليس المنجز إلا احتمال الوجوب التعييني المفروض سقوطه بطروء التعذر، ووجوب ما يحتمل كونه عدلا بعد التعذر محتاج إلى منجز جديد، وهو مفقود في المقام.
نعم، لو فرض علم المكلف بطروء التعذر قبل طروئه تحقق له علم إجمالي تدريجي إما بوجوب المبادرة إلى المتيقن قبل تعذره، أو بوجوب فعل البدل بعد التعذر، فيلزم الخروج عن العلم الاجمالي المذكور، بخلاف ما إذا كان غافلا عن التعذر، إذ لا يحصل له العلم الاجمالي إلا بعد التعذر، فلا يصلح للتنجيز، لخروج أحد طرفيه بالتعذر عن الابتلاء.
وأما بناء على الرجوع للبراءة من التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير، فإن كان الوجه في ذلك دعوى انحلال العلم الاجمالي بوجود المتيقن في مقام الجعل لرجوعه إلى الدوران بين الأقل والأكثر - كما تقدم من بعض مشايخنا -