منتزعة من الأحكام التكليفية، إلا أن مصحح اعتبارها ترتب بعض الأحكام المناسبة لها شأنا واقتضاء، وهذا بخلاف الملكية الثابتة له تعالى، فإنها سنخ آخر لا تقتضي عقلا إلا ما ذكرنا من سلطانه تعالى على المنع.
على أن الوجه المذكور مبتن على فرض خلو الواقعة عن الحكم، وهو فرض لا واقع له.
وأما على الوجه الثاني، فالظاهر هو التوقف، ولا طريق لاثبات أحد الحكمين.
ومجرد ملكه تعالى للعبد وأفعاله لا يقتضي الحرمة الواقعية الشرعية..
أولا: لعدم الدليل على حرمة التصرف شرعا مع مثل هذه الملكية الحقيقية منه تعالى، وإنما ثبتت حرمة التصرف من غير إذن المالك مع الملكية الاعتبارية بدليل خاص.
وثانيا: لاحتمال ترخيصه تعالى واقعا.
كما لا مجال للاستدلال على الإباحة بأنها منفعة خالية عن أمارات المفسدة، كما عن القوانين. لعدم كفاية ذلك - لو تم - في إثبات الإباحة الواقعية.
وأما الوجه الثالث، فحيث كان راجعا إلى محل الكلام فيظهر الحال فيه مما يأتي إن شاء الله تعالى.
الامر السادس: عرفت أن المهم في المقام هو الكلام في الأصول الأربعة.
وقد اهتم غير واحد بتحديد مجاريها قبل البحث عنها، وهو تكلف لا داعي له، الان التحديد المذكور يبتني على الكلام فيها وفي أدلتها، وهو يختلف باختلاف الأنظار، فالأنسب الاعراض عن ذلك، وإيكاله إلى ما يظهر بعد الكلام فيها والانتهاء منها، إن شاء الله تعالى.
نعم، ينبغي التعرض هنا لمنهج البحث وتبويبه..
فنقول: بعد فرض عدم قيام الحجة في الواقعة..