بها لاحراز الفراغ عن المسبب الذي أحرز التكلف وانشغال الذمة به.
ودعوى: أنه لا مجال للتكليف بالمسبب لعدم تعلق القدرة به، فلابد من صرف القدرة لما هو المقدور، وهو السبب، وحينئذ فاحتمال دخل شئ في السبب راجع إلى احتمال اعتبار خصوصية في المكلف به، وفي مثله يكون المرجع البراءة، بناء على ما هو الحق في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
مدفوعة.. أولا: بأن المسبب وإن لم يكن موردا للقدرة بالمباشرة، إلا أن تعلق القدرة به بتوسط سببه كاف عقلا في صحة التكليف به شرعا، فتنشغل الذمة به ويجب إحراز الفراغ عنه.
وثانيا: بأن رجوع التكليف للسبب ليس بنحو يكون بذاته موردا للتكليف، ليكون تردده بين الأقل والأكثر راجعا إلى الشك في التكليف بالخصوصية الزائدة فيرجع فيها للبراءة - كما أشرنا إليها في القسم الأول - بل هو راجع إلى التكليف به بعنوان كونه سببا، فلابد من إحراز العنوان المذكور في مقام الامتثال على ما يأتي في المورد الثاني.
نعم لو كان الشك في اعتبار الخصوصية في السبب ناشئا من الشك في كمية المسبب المكلف به فإن المرجع حينئذ هو البراءة من التكليف بالزيادة فيه، وذلك يقتضي الاكتفاء بالمسبب الفاقد للخصوصية المحتملة.
وأما الثاني فظاهر جماعة الرجوع فيه لقاعدة الاشتغال أيضا، منهم شيخنا الأعظم قدس سره، فيلزم مراعاة الخصوصية المحتملة ليحرز تحقق العنوان الذي اخذ في المكلف به.
وظاهر المحقق الخراساني وسيدنا الأعظم (قدس سرهما) في مبحث الصحيح والأعم الرجوع فيه للبراءة.
وحاصل ما يقال في وجهه: أن العنوان المكلف به إذا كان متحدا مع فعل المكلف بحيث يصح حمله عليه - كعنوان الناهي عن الفحشاء المتحد مع