ويظهر الجواب عنها مما تقدم في الطائفة الأولى من الآيات.
الثانية: ما تضمن النهي عن الاخذ بالشبهة والتورط فيها، والامر بالتوقف والكف عنها، وهي كثيرة بألسنة مختلفة لا مجال لاستقصائها، تعرض شيخنا الأعظم قدس سره لجملة منها، وذكر كثيرا منها في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي من الوسائل. فراجع.
قال شيخنا الأعظم قدس سره: (وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، وهو محصل قوله عليه السلام: في بعض تلك الأخبار: (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) فلا يرد على الاستدلال أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين، والافتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك، والتوقف في العمل لا معنى له).
ويشكل الاستدلال المذكور: بأن ظاهر كثير من النصوص بعد التأمل فيها أن المراد بالشبهة ليس مجرد احتمال التكليف الواقعي من دون حجة عليه، لينفع في ما نحن فيه، بل أحد أمرين..
الأول: ما قد يعتمد عليه ويؤخذ به مما ليس بحجة، كالقياس والاستحسان، كما هو الظاهر مما عن رسالة المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل: (فاعلم أنا لما رأينا من قال بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات لما عجزوا من عرفان إصابة الحكم...) (1)، ومرسل البرقي، قال أبو جعفر عليه السلام: (لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين، فإن كل سبب، ونسب، وقرابة، ووليجة، وبدعة وشبهة باطل مضمحل، إلا ما أثبته