الامر والاستمرار عليه حينئذ، لما ورد عنهم عليهم السلام أن القليل المدوم عليه خير من الكثير الذي لا يدوم (1).
ففيه: - مع أنه يبتني على كون الاحتياط مستحبا مولويا - أنه لا يبعد ظهور النصوص المذكورة في أولوية القليل من الكثير الذي يقطع ضجرا ويهمل مللا، لا لأجل تعذره أو لزوم المحذور منه.
بل لعل استحباب التعجيل بالخير يقتضي أولوية الكثير حينئذ. فتأمل جيدا.
التنبيه الخامس: في حكم الشك في القدرة تقدم أن الرجوع للبراءة كما يتجه في الشبهات الحكمية يتجه في الشبهات الموضوعية.
ويخرج عن ذلك ما لو كان الشك في التكليف للشك في قيده العقلي، وهو القدرة، فيجب الاحتياط حتى يعلم بالتعذر المسقط للتكليف، والظاهر عدم الاشكال فيه بينهم.
وربما يستدل عليه: - كما في بعض كلمات سيدنا الأعظم قدس سره (2) - بعموم دليل التكليف، بناء على أن العام حجة في الشبهة المصداقية من طرف الخاص إذا كان التخصيص لبيا، كالتخصيص مع التعذر في المقام.
وفيه: - مع عدم تمامية المبنى المذكور، واختصاصه بما إذا كان الخاص خفيا محتاجا للبحث، لا في مثل المقام مما كان التخصيص من الوضوح بحد يكون من سنخ القرائن المتصلة المانعة من ظهور العام في العموم، فتكون