المقام الأول في الشك في دخل شئ في المكلف به وقد ذكروا له صورا ثلاثة، لان الشئ المشكوك..
تارة: يكون جزءا خارجيا متحدا مع الواجب، كالاستعاذة في الصلاة.
وأخرى: يكون جزءا ذهنيا منتزعا من خصوصية زائدة على الواجب كالطمأنينة في الصلاة، والايمان في الرقبة.
وثالثة: يكون جزءا ذهنيا منتزعا من خصوصية متحدة مع الواجب عقلا، كما لو تردد الامر بين الجنس والنوع أو الطبيعي والفرد.
ويعبر عن الشك في الأول بالشك في الجزئية، وفي الثاني بالشك في الشرطية أو القيدية، وفي الثالث بالدوران بين التعيين والتخيير العقليين.
لكن الشك في الجزئية يرجع إلى الشك في الشرطية في الجهة المهمة في محل الكلام، لان اعتبار الجزء في المركب الارتباطي راجع إلى تقييده به لبا، كتقييده بالشرط الخارج عنه، والفاقد للجزء كالفاقد للشرط مباين للواجب خارجا، لا بعض منه، وإنما يكون الجزء بعضا من المركب الواجب في ظرف تماميته.
غايته أن الجزء ليس قيدا في تمام المركب كالشرط، بل في ما عداه من الاجزاء كما أن أخذه فيها ليس بصريح التقييد، بل بنتيجة التقييد. كما أنه في ظرف أخذه داخل في المركب ومتحد معه، بخلاف الشرط، فإنه خارج عنه.
لكن لا أثر لهذه الفروق في الجهة المبحوث عنها في محل الكلام.