فإن صدق على مستنده البلوغ شملته نصوص المقام، وإلا خرج عنها.
ومنه يظهر قصورها عن الخبر الحسي المعلوم كذبه وإن فرض احتمال تحقق الامر وترتب الثواب في مورده، كما لو فرض العلم بكذب الراوي في النقل عن الإمام عليه السلام واحتمل ثبوت مضمون الرواية في الواقع، لان الخبر المذكور لا أثر له في إثارة الاحتمال ولا في تحقق الداعي، بل المحدث للداعي هو الاحتمال الذي لا يستند للخبر ولا يصدق معه البلوغ.
رابعها: أن بلوغ الثواب..
تارة: يكون مشفوعا باحتمال الحرمة أو الكراهة.
وأخرى: لا يكون مشفوعا بذلك.
أما الثاني فهو المتيقن من نصوص المقام، وأما الأول فهو محل كلام بينهم.
والذي ينبغي أن يقال: انه مع تنجز احتمال الحرمة - بحجة أو غيرها - لا مجال للبناء على شمول نصوص المقام، لقرب انصرافها عنه، لظهورها في كون البلوغ صالحا للداعوية في نفسه مع قطع النظر عن مفاد هذه النصوص، كما هو مقتضى التفريع الظاهر في علية البلوغ للعمل، فهي ظاهرة في إمضاء العامل، لا في تشريعه ابتداء، ومن الظاهر أن البلوغ إنما يكون صالحا للداعوية في ظرف عدم تنجز احتمال ما ينافيه بنحو يوجب كونه موردا للحظر.
بل بناء على ما ذكرنا من ظهور النصوص للارشاد لحسن الانقياد لا ينبغي الاشكال في ذلك، لخروج المورد عنه.
أما قيام الحجة على الكراهة فلا يمنع من شمول الاخبار، لأنها لما لم تكن حكما إلزاميا، فلا تكون مخالفتها في ظرف قيام الحجة عليها تمردا، لينافي الانقياد الحاصل بموافقة احتمال الاستحباب ويمنع من تحقق الداعي به، ليوجب انصراف النصوص عنه، كما في الحرمة.