ونهوض الأصل المحرز لأحدهما في إثبات الآخر وفي ترتيب الأحكام المذكورة . فلاحظ وتأمل جيدا.
المقام الثاني: في الشبهة الموضوعية أي علم أن الشك في حلية اللحم بنحو الشبهة الموضوعية يكون..
تارة: للشك في حليته بعد العلم بوقوع التذكية عليه، كما لو دار الامر بين كونه من الأرنب وكونه من الغنم.
وأخرى: للشك في قبوله للتذكية، كما لو تردد بين كونه من الكلب وكونه من الغنم.
وثالثة: يكون للشك في وقوع التذكية عليه، كما لو شك في ذبح الحيوان، أو كون الذابح مسلما.
أما في الأولى فالمرجع أصالة الحل، بناء على ما تقدم في المقام الأول من عدم جريان استصحاب حرمة الاكل الثابتة حال الحياة.
ولا مجال هنا لتوهم الرجوع لعموم الحل أو الحرمة، لأنه لو فرض تماميته في نفسه وجواز الرجوع إليه في الشبهة الحكمية فلا مجال للرجوع إليه في الشبهة الموضوعية، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق.
كما لا مجال لتوهم الرجوع لأصالة عدم كونه من النوع المحرم، كالأرنب - كي يبقى تحت عموم الحل لو تم - أو أصالة عدم كونه من النوع المحلل، كالغنم - كي يبقى تحت عموم التحريم لو تم - لان الخصوصية النوعية من شؤون الذات التي ليست لها حالة سابقة معلومة في الحيوان، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي.
نعم، لو كان احتمال التحريم ناشئا من احتمال طروء سببه فيه بعد العدم - كالوطئ - أمكن استصحاب عدم حصول سببه، فيحرز به حل الحيوان، ويكون