الفصل الثالث في الشك في تعيين التكليف مع اختلاف المتعلق وهو المعروف بينهم بدوران الامر بين المتباينين.
وقد تقدم أنه يعم صورة اتحاد سنخ التكليف، كما في الدوران بين وجوب القصر ووجوب التمام، واختلافه، كما في الدوران بين وجوب شئ وحرمة آخر.
والكلام في المقام إنما هو في أنه هل يلزم في ذلك الجمع في مقام الامتثال بين أطراف الترديد تحصيلا للموافقة القطعية، أو يكفي الاقتصار على بعضها بنحو يخرج به عن المخالفة القطعية، أو يجوز ترك تمام الأطراف وإن حصلت المخالفة القطعية، كل ذلك من جهة العلم الاجمالي المفروض في المقام وتحديد مقتضاه.
وينبغي التعرض لمنشأ حرمة المخالفة ولزوم الموافقة القطعيتين في سائر موارد تنجيز التكليف تمهيدا لمحل الكلام، فنقول:
اندفاع المكلف للعمل يبتني على أمور مترتبة في أنفسها..
الأول: جعل التكليف.
الثاني: تنجزه.
الثالث: حدوث الداعي لامتثاله.
أما الأول فهو مما يستقل به المولى، ولا يشركه فيه غيره، حتى في