العقل لا يمنع من التكليف الحرجي أيضا.
ومثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن مثل وجوب كفارة الخطأ خارج عن موضوع الحديث الشريف، لاختصاصه بالآثار الثابتة لذات الموضوع مع قطع النظر عن الخطأ والنسيان ونحوهما مما تضمنه الحديث، دون ما ثبت بتوسط أحد العناوين المذكورة بحيث تكون دخيلة فيه، كما هو الحال في المقام، وفي مثل وجوب سجود السهو.
لاندفاعه: بأن ثبوت الكفارة المذكورة مناف للحديث، بناء على ما تقدم من دلالته على عدم التبعة مع الخطأ.
نعم، بناء على دلالته على رفع الفعل تعبدا بلحاظ آثاره الثابتة له، يتعين اختصاصه بالآثار الثابتة له بذاته في رتبة سابقة على طروء العناوين المذكورة، لان العناوين المذكورة تكون من سنخ الرافع، فلا ترفع إلا ما تم مقتضيه مع قطع النظر عنها، ويقصر عما كانت العناوين المذكورة دخيلة فيه.
لكن عرفت الاشكال في حمل الحديث على المعنى المذكور، فالمتعين ما ذكرنا من أن خروج هذه الموارد بالتخصيص.
هذا، وأما وجوب سجود السهو فالظاهر أن الوجه في خروجه تخصصا عدم كونه من سنخ التبعة الشرعية، بل يظهر من دليله كون الاتيان به لارغام الشيطان، فهو حكم تعبدي، كالنجاسة والتذكية.
ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في الحديث الشريف. والله سبحانه ولي العون والتوفيق.
الثاني من النصوص المستدل بها في المقام: خبر زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عيه السلام قال: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (1)، فإنه ظاهر