التشريع.
ويندفع: بأن العمل إنما يترتب على التكليف المجعول لا على نفس الجعل، فالاستصحاب المذكور مثبت. بل لعل عنوان الجعل عنوان انتزاعي، فلا يكون موضوعا للآثار.
ولو أريد استصحاب عدم التكليف المجعول بنحو القضية الحقيقية الكلية، وهو العدم المتيقن قبل التشريع أيضا، أشكل: بأن الأثر إنما يترتب على التكليف الفعلي، لا الانشائي الذي هو مفاد القضية الحقيقية، فلابد من استصحاب عدمه، كما تقدم منا تقريبه، وتمام الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب التعليقي واستصحاب عدم النسخ.
هذا، وقد يقرب الاستصحاب بوجوه اخر ظاهرة الوهن، لا مجال لإطالة الكلام فيها.
هذا، تمام الكلام في أدلة القول بالبراءة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد.
وحيث انتهى الكلام هنا فينبغي الكلام في أدلة الاحتياط.
وقد يستدل بالأدلة الثلاثة، وهي: الكتاب، والسنة، والعقل.
أما الكتاب، فقد استدل منه بآيات كثيرة، لعل عمدتها ما تضمن النهي عن القول بغير علم، وما تضمن الامر بالتقوى.
وتقريب الاستدلال بالأولى أن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء لم يؤذن فيه.
قال شيخنا الأعظم قدس سره: (ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط، لأنهم لا يحكمون بالحرمة، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة، وهذا بخلاف الارتكاب، فإنه لا يكون الا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة).
أقول: الترك لاحتمال الحرمة إن كان لحكم العقل فهو - مع ابتنائه على ما