دون الآخر.
لكن ما ذكره قدس سره لا يناسب مسلكه في تقدم الأصول الحاكمة على المحكومة، كما ذكره شيخنا الأستاذ (دامت بركاته).
ولا ينبغي تطويل الكلام في ذلك بعد ما تقدم مما يقتضي المنع عن العمل بالأصل في الفرض.
بقي الكلام في ما نقله شيخنا الأعظم قدس سره عن بعضهم من الرجوع للقرعة في المقام.
فاعلم: أنه لا ريب في صلوح القرعة لتمييز المعلوم بالاجمال وشرحه بنحو يرجع إلى التعبد بالامتثال في بعض الأطراف، الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال، والذي تقدم أن جعل البدل راجع إليه.
ولا فرق في ذلك بين كونها من الطرق وكونها من الأصول، لان الأصل إنما لا يصلح لتشخيص المعلوم بالاجمال إذا تمحض في تشخيص الوظيفة العملية من دون نظر للواقع، أما إذا كان ناظرا إليه وواردا لشرحه فاللازم العمل به على حسب مقتضاه.
ولعله لذا ورد الارجاع للقرعة في مورد العلم الاجمالي في ما روي عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام، أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: (إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت ساير ها) (1).
هذا، ولم ينقل شيخنا الأعظم قدس سره القول بالرجوع للقرعة إلا في الشبهة الموضوعية التحريمية، وربما يتعدى عنها للشبهة الموضوعية الوجوبية، وأما الشبهة الحكمية فقد ادعى المحقق الخراساني قدس سره الاجماع على عدم الرجوع