أما الثاني فمرجع الدوران بين التعيين والتخيير فيه إلى الشك في حال نفس التكليفين لاحتمال أهمية أحدهما بعينه من دون إجمال في المكلف به، مع العلم بأن موافقة كل منهما محصلة لغرضه، لعدم الارتباطية.
كما أن الدوران بينهما في الثالث لا يرجع إلى الشك في خصوصية التكليف بوجه، بل في حال طريقه.
نعم، يحسن التعرض لهما استطرادا بعد الفراغ عن محل الكلام في تنبيه يعقد لذلك إن شاء الله تعالى.
الثاني: صور الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي كثيرة، إلا أن ما يناسب المقام هو ما لو علم بفعلية التكليف بشئ وشك في كون التكليف به تعيينيا فلا يتحقق الامتثال إلا به، أو تخييريا لان له عدلا يمكن امتثال التكليف به، كما لو دار الامر في الكفارة بين المخيرة والمرتبة، لاشتراكه مع مبحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين في وجود المتيقن في مقام الامتثال الذي يشك في اعتباره في مقام الجعل.
بخلاف بقية الصور، فمثلا لو دار الامر بين التكليف التخييري بأحد أمور والتكليف التعييني بكل منهما - كما لو دار الامر بين كفارة الجمع والمخيرة - يكون كل منها صالحا للامتثال ومحصلا للغرض في الجملة وإن لم يحرز به تمام الغرض، نظير الدوران بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين، وكذا الحال في غيرها من الصور التي يأتي التعرض لها بعد الفراغ عن محل الكلام في تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى.
الثالث: الكلام في هذه المسألة يختلف باختلاف المباني في - حقيقة الوجوب التخييري حيث اختلف في ذلك على أقوال..
الأول: التكليف بالجامع بين الخصوصيات تعيينا، إلا أن الجامع المذكور لما لم يكن عرفيا تعينت الإشارة إليه بأفراده في مقام بيان التكليف به.