هذا، وقد يستدل ببعض النصوص في المقام..
منها: موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه)، لظهوره في قابلية ما لا يؤكل لحمه للتذكية وأنه قد يتصف بها بالفعل وقد لا يتصف.
وقد استشكل فيه سيدنا الأعظم قدس سره: بأن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا للذكاة تارة وغير موجب له أخرى، وهو ملازم لعدم قابلية بعض الحيوانات للتذكية.
بل ذكر شيخنا الأستاذ أنه ظاهر في ذلك، لظهوره في أن الذبح مفروض الوجود في حالي التذكية وعدمها.
وفيه: أن ظاهر الحديث كون حصول التذكية بالذبح وعدم حصوله به حالتين متبادلتين على الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كتبادلهما على الحيوان الذي يؤكل لحمه، وذلك إنما يكون بأن يراد من عدم التذكية بالذبح عدم ذبحه بالوجه الشرعي بل يموت بوجه آخر، لا عدم تذكية الذبح له مع حصوله، والا كان ذلك لازما في بعض الحيوانات، وكان المناسب أن يقال: كان مما يذكيه الذبح أو لا، أو يقال: كان الذبح مذكيا له أولا.
وبعبارة أخرى: الظاهر أن المقابلة بين فعلية التذكية في الحيوان وعدمها، المستلزم للمفروغية عن قابليته لها، لا بين قابلية التذكية وعدمها، الراجع إلى عدم قابلية بعض الحيوانات لها.
هذا، ولا يفرق في دلالة الحديث بين النسخة المتقدمة والنسخة الأخرى المتضمنة لابدال (الذبح) ب (بالذابح)، لان فرض الذابح ملازم لفرض الذبح، فالتفريق بينهما - كما يظهر من سيدنا الأعظم قدس سره وصرح به شيخنا الأستاذ (دامت