المقصد الثاني في الأصول العملية وهي الوظائف المقررة عقلا أو شرعا للجاهل بالأحكام الذي لا حجه له عليها.
وقد تقدم في التمهيد لهذا القسم أن الرجوع إليها مع عدم الحجة مشروط بأن لا يدل دليل على وجوب الفحص عن الحجة أو الواقع، والا كان اللا زم الفحص أولا ثم الرجوع إليها بعد اليأس عن الظفر بهما، لان دليل وجوب الفحص يكون واردا على الأصل العقلي ومخصصا لدليل الأصل الشرعي، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
ينبغي التمهيد لمحل الكلام بتقديم أمور..
الامر الأول: أنه تقدم في الفصل الثالث من مباحث القطع التعرض لحقيقة الأصول الش رعية.
وأما الأصول العقلية فهي متقومة بحكم العقل بالتنجيز والتعذير، ومرجع الأول إلى تحسين العقاب على مخالفة التكليف الواقعي في ظرف الجهل به المستلزم لاحتمال الضرر المقتضي للحذر، ومرجع الثاني إلى تقبيح العقاب عليه المستلزم للأمن منه بضميمة العلم بعدم خروج الشارع عن مقتضى الحكم المذكور، فلا يبقى معه موضوع للحذر.
نعم، حكم العقل بالتعذير والتنجيز..