اللوازم العقلية.
إذ فيه: أن العناية المذكورة لا تصحح نسبة الرفع للحكم الواقعي عرفا ولو مجازا، بل ما ذكرناه هو الأظهر في وجه النسبة وإن كان يلزمه عدم وجوب الاحتياط، وعدم وجوب التحفظ عن الغفلة بالفحص، كما تقدم.
ثم إنه قد يستشكل في الاستدلال بالحديث بدعوى: اختصاصه بالشبهة الموضوعية لوجوه..
الأول: ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن الظاهر من الموصول في (ما لا يعلمون) بقرينة بقية الموصولات هو الموضوع، وهو فعل المكلف غير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل فلا يشمل الحكم غير المعلوم، كحرمة شرب التتن.
وفيه: أن تعلق الاضطرار وأخواته بالموضوع ليس كتعلق العلم والنسيان به، فإن تعلق الأولين بالموضوع من حيث هو بذاته، من دون دخل للعنوان أصلا، غاية الامر انه قد يكون جهة تعليلية له، بخلاف العلم والجهل والنسيان ونحوها، فإنها لا تتعلق بالذوات بأنفسها، بل بها من حيثية كونها ذات عناوين، فالعلم إنما يتعلق بأن الشئ خمر، أو حرام، أو مضر، أو نحوها مما هو مفاد القضية.
وحينئذ فاللازم ملاحظة العنوان المناسب للرفع في المقام، وهو خصوص العنوان المنتزع من التكليف، لأنه هو الذي يكون منشأ الضيق والتبعة، وبقية العناوين الموضوعية - كالخمرية والميتة ونحوهما - لا تكون منشأ للضيق إلا من حيث ملازمتها له، فلا مجال لملاحظتها بأنفسها، خصوصا مع كون العناوين الموضوعية لا جامع لها عرفا إلا من حيث اشتراكها في كونها منشأ للتكليف، فملاحظة عنوان التكليف بنفسه أظهر وأشمل.
فالمراد حينئذ ما لا يعلمون التكليف به إيجابا أو تحريما، فيشمل الشبهة