المرتكزات المتشرعية جدا، وتكون هي المخصصة لأدلة البراءة. وبها يكون انقلاب الأصل في المقام.
هذا ما تيسر ذكره في المقام. فتأمل فيه جيدا. وبه سبحانه الاعتصام.
التنبيه الثاني: في قاعدة الاشتغال.
ما تقدم إنما هو مع الشك في ثبوت التكليف، أما مع تنجز التكليف - بعلم تفصيلي أو إجمالي - والشك في الفراغ عنه للشك في امتثاله، فلا خلاف ظاهرا في لزوم الاحتياط عقلا، وكذا لو فرض تنجز التكليف بطريق معتبر أو أصل أو غيرهما مما يقتضي منجزية الاحتمال، كما في موارد الشك في التكليف قبل الفحص.
وهو المراد بما اشتهر من أن (الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني)، فلا يراد بالاشتغال اليقيني إلا تنجز التكليف بأحد الوجوه المتقدمة. كما أن المراد بالفراغ اليقيني مطلق إحراز الامتثال ولو كان بتعبد شرعي لا يوجب العلم.
ومن ثم كان التعبد الشرعي بثبوت التكليف أو الامتثال منقحا لموضوع القاعدة.
هذا، ولا يبعد البناء على أن لشارع الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد تنجز التكليف من دون تعبد بتحقق الامتثال، وأن حكم العقل بلزوم الامتثال اليقيني إنما هو مع عدم اكتفاء الشارع بما دونه، لا بنحو يمتنع الاكتفاء بما دونه شرعا، لان الدليل على القاعدة ليس الا الارتكازيات العقلية القطعية، وهي مختصة بذلك. نظير ما ذكرناه آنفا من أن حكم الشارع بوجوب الاحتياط في مورد الشك مانع من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وإن لم يكن الحكم المذكور بيانا للتكليف الواقعي الذي هو موضوع العقاب.
وقد يشهد بما ذكرنا أنه حيث لا إشكال في سلطان الشارع على التعبد