المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
لعدم المرجح، وهو معنى تعارض الأصول في المقام.
وكأن نظره قدس سره إلى الصورة الأولى، مع تخيل أن المانع من جريان الأصل فيها عدم الانحصار، لا ما ذكرنا.
هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم، وقد عرفت عدم نهوضها بتحديد غير المحصور بنحو يتجه جواز الارتكاب فيه. فالظاهر أنه لا أثر لعدم الانحصار بنفسه في رفع منجزية العلم الاجمالي.
نعم، كثرة الأطراف وعدم الإحاطة بها مستلزم غالبا لابتلاء العلم الاجمالي بما يسقطه عن المنجزية، كتعذر بعض الأطراف أو خروجه عن الابتلاء أو نحوهما، فيتجه البناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المذكورة لأجل ذلك، لا لخصوصية في عدم الانحصار.
ولعل هذا هو مرجع الاجماع والنصوص المتقدمة إليها الإشارة، لما عرفت من عدم أخذ عدم الانحصار في النصوص، وأن أخذه في بعض كلماتهم لا يستلزم دخل عنوانه في الحكم، ولا سيما بعد اختصاص الأمثلة التي يذكرونها والتي هي مورد السيرة الارتكازية الشاهدة للاجماع بما ذكرنا.
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، وأن محل الكلام فيها ما إذا لم يبتل العلم الاجمالي بمانع آخر من المنجزية غير عدم الانحصار.
إذ فيه: أن تخصيص محل كلامه هو بذلك تابع له، ولا ضير فيه، إلا أنه لا مجال لجعل ذلك محل كلامهم، فضلا عن حمل الاجماع عليه.
بقي في المقام أمور..
الأول: الظاهر جواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة، لو فرض الابتلاء التدريجي بالأطراف، لعدم منجزية العلم الاجمالي عند ارتكاب
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست