مسألتي الزيادة العمدية والسهوية المفروغية عن عموم جهة الكلام للشرط.
الثاني: جعل شيخنا الأعظم قدس سره، الكلام في جهات ثلاث: النقيصة السهوية، والزيادة السهوية والعمدية.
وظاهره خروج النقيصة العمدية عن محل الكلام، لما صرح به من أن عدم بطلان المركب بنقص الجزء عمدا مناف لفرض جزئيته، وتبعه في ذلك بعض الأعاظم قدس سره.
لكن لا يخفى أن المعيار في جزئية الجزء وشرطية الشرط على أخذ هما في المكلف به، لدخلهما في الغرض الداعي للتكليف، ولا يلزم من ذلك إلا عدم تحقق الامتثال ولا تمام الغرض بدونهما، وهو لا يستلزم بطلان العمل، إذ لا يراد ببطلانه في محل الكلام إلا عدم إجزائه بنحو تسقط معه الإعادة والقضاء، ويكفي في الاجزاء بالمعنى المذكور تعذر تدارك الغرض، التام أو قصوره عن جعل التكليف لحدوث المزاحم، بسبب فعل الناقص وإن لم يف بشئ من الغرض، فضلا عما إذا كان وافيا ببعض مراتبه، ولا يختص الاجزاء بحصول الامتثال وتحقق تمام الغرض، ليمتنع مع فرض نقص الجزء عمدا.
نعم، لا ريب في كون ذلك خلاف الأصل، فإن التكليف يدعو إلى متعلقه بتمام ما يعتبر فيه من الاجزاء والشرائط، وسقوط التكليف بغير الامتثال محتاج إلى دليل خاص.
ومن ثم لا ينبغي إطالة الكلام في النقيصة العمدية.
كما لا ينبغي إطالة الكلام في الزيادة السهوية، إذ لا خصوصية لها في البطلان، بل الزيادة في نفسها إن لم تخل بالمركب ولو مع العمد فهي لا تخل به مع السهو بالأولوية، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره وإن كانت مخلة به، لفرض أخذ عدمها فيه، كان الاتيان بها سهوا راجعا إلى الاخلال بالشرط سهوا، فيلحقه حكم النقيصة.