يوجبه، ويتجه حينئذ إضافة الاجر إليه، ولعله الأنسب ولو بملاحظة نصوص الباب. ولا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال.
وأما ما عن الاقبال فإرساله مانع من الاستدلال به، ولا سيما مع قرب رجوعه إلى بعض النصوص المسندة وأنه منقول بالمعنى.
والحاصل: أنه لا مجال لاستفادة التعميم من نصوص المقام.
نعم، قد تلغى خصوصية تحديد الثواب لعدم دخلها عرفا بعد ظهور ورود النصوص مورد الامتنان والحث على فعل الخير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وطلب قوله، إذ الفرق حينئذ بين بلوغ أصل الثواب وبلوغ مقدار خاص منه بعيد جدا، بل الأول أولى بالامتنان، لان الانقياد فيه آكد.
لكنه مبني على حمل النصوص على الارشاد لحسن الانقياد، أما بناء على حملها على بيان حكم أصولي أو فرعي فحيث يكون مضمونها تعبديا محضا فلا مجال لأعمال القرينة الارتكازية المذكورة فيه.
وإن كان عمل الأصحاب على التعميم. وعليه يبتني الكلام في جل الفروع الآتية أو كلها. ولعله لفهم عدم الخصوصية. فتأمل جيدا.
ثانيها. أنه لما كان الموضوع في نصوص المقام هو بلوغ الثواب فلا فرق بين بلوغه صريحا وبلوغه ضمنا والتزاما - كما يظهر من بعض عبائرهم المفروغية عنه - لاطلاق النصوص في ذلك، ولا سيما بملاحظة الارتكاز المشار إليه في الامر الأول.
ومن هنا يتجه الاكتفاء بالاخبار المتضمنة للأحكام وإن لم يصرح فيها بالثواب، لما هو المفروغ عنه من ملازمة امتثال الحكم الشرعي للثواب.
كما أن مقتضى إطلاق النصوص العموم لجميع الاحكام الاقتضائية التي يترتب الثواب بامتثالها حتى الحرمة والكراهة، ولا وجه لتخصيصها بالوجوب والاستحباب، فضلا عن خصوص الاستحباب.