وأما ما احتمل اعتبار خصوصية فيه فهو..
تارة: يرجع إلى احتمال اعتبار الخصوصية في المكلف به بحسب أصل التكليف، كاحتمال اعتبار الاستغفار في الصلاة.
وأخرى: يرجع إلى احتمال اعتبار الخصوصية في تحقق المكلف به خارجا، من دون أن تكون معتبرة في المكلف به بنفسه.
أما الأول فالتحقيق الرجوع فيه للبراءة، لرجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف بالخصوصية، على ما يأتي الكلام فيه في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني فاللازم الرجوع فيه لقاعدة الاشتغال، لأن المفروض تنجز التكليف وعدم الاجمال فيه، وليس الشك الا في امتثاله، الذي عرفت عدم الاشكال بينهم في لزوم تحصيل القطع به.
وربما يقع الكلام في تشخيص حال بعض الصغريات وأنها راجعة لهذا القسم أو للقسم الأول - أعني الشك في التكليف بالخصوصية - والمهم من ذلك موردان..
الأول: أن يكون المكلف به مسببا توليديا لا يكون موردا لاختيار المكلف إلا بتوسط سببه ويحتمل اعتبار الخصوصية في سببه، كالطهارة المسببة عن الوضوء الذي قد يحتمل اعتبار مرتبة من الموالاة فيه.
الثاني: أن يؤخذ في المكلف به عنوان زائد على ذاته، ويحتمل توقف انطباق العنوان على ما في الخارج على الخصوصية المشكوكة.
أما الأول فهو الصعبر عنه بالشك في المحصل. والمعروف فيه الرجوع لقاعدة الاشتغال، لان المسبب التوليدي قد انشغلت الذمة به بسبب ورود البيان بالتكليف به، فلا مجال لاجراء البراءة منه، كما لا مجال للرجوع للبراءة من الخصوصية المحتملة في سببه، لعدم احتمال التكليف بها لنفسها، وإنما يؤتى