أو مداراة له في دفع شره وجوره - كما في بعض الموالي العرفيين - زائدا على ما تقتضيه المسؤولية التابعة للتنجيز عقلا، تعين الاحتياط فيه ولو مع عدم البيان الواصل، كما هو الحال في الشك في أصل الواجب أيضا.
إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ المفروض عدم المنجز الخارجي، وأن الغرض لم يتعلق إلا بالخروج عن تبعة التكليف والمسؤولية به عقلا، التي هي منوطة بالبيان المفروض عدمه بالإضافة إلى المشكوك.
ولا ريب في ما ذكرناه بعد التأمل في المرتكزات العقلائية وفي سيرة أهل الاستدلال الارتكازية، فإن المرتكز أن خصوصيات التكليف كأصله هي المحتاجة إلى البيان.
هذا، وربما يستشكل في الرجوع للبراءة بوجوه..
الأول: دعوى تنجز التكليف الواقعي على ما هو عليه من الحد الواقعي المردد بين الأقل والأكثر الملزم بإحراز الفراغ عنه بالاحتياط، وذلك من جهة العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الوجهين المنجز لاحتمال كل منهما، والملزم بالقطع بالفراغ عنه على ما هو عليه من الترديد والاجمال.
وقد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره دعوى انحلال العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل إما لنفسه أو مقدمة للأكثر، بنحو يقتضي تنجزه على كل حال.
لكن يظهر من المحقق الخراساني قدس سره استحالة الانحلال في المقام، لان تنجز التكليف المقدمي موقوف على تنجز التكليف النفسي لان داعويته في طول داعويته، فلا مجال لتنجيزه دونه.
وعليه يكون تنجز التكليف بالأقل على كل حال حتى لو كان مقدميا موقوفا على تنجز التكليف النفسي بالأكثر، ولا منجز له إلا العلم الاجمالي المفروض، فكيف يكون تنجز الأقل على كل حال موجبا لانحلال العلم