لزوم الاحتياط مع تنجز الواقع إرشادا، ولا ينهض بإثبات منجزية الاحتمال تعبدا، لينفع في ما نحن فيه.
ومنه يظهر الجواب عن خبر الجعفري. وكذا مرسل الشهيد قدس سره مضافا إلى أنه لا ظهور لهما في الوجوب، خصوصا الثاني، بل هو لا يخلو عن إجمال، بل لعله مشتمل على التصحيف.
وأما خبر عنوان البصري فهو - مع ضعف سنده - ظاهر في وجوب الاحتياط في كل شئ، ولا ريب في عدم كون القضية المذكورة شرعية تعبدية إلزامية، فلابد من حملها على الارشاد إلى لزوم الضبط والاتقان في مقام تحصيل الواقع الذي يهتم بتحصيله وعدم التفريط فيه، وهو متفرع على فرض الاهتمام بالواقع، ولا ينهض بإثبات اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية غير الواصلة بنحو يقتضي لزوم الاحتياط فيها مع عدم قيام الحجة عليها، بل يحتاج إلى دليل آخر، نظير ما تقدم. ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجوه الوهن في الاستدلال بالمرسل الأخير.
وهناك روايات اخر قد ذكرها في الوسائل لا مجال لإطالة الكلام فيها، لظهور قصور دلالتها جدا.
وأما العقل، فقد يقرب إلزامه بالاحتياط بوجهين:
الأول: ان الأصل في الافعال غير الضرورية الحظر.
لكن ذكرنا في الامر الخامس من التمهيد الذي قدمناه لمباحث الأصول العملية أن المراد بالأصل المذكور..
تارة: حكم العقل بالحظر قبل ورود الأحكام الشرعية.
وأخرى: أنه بعد فرض ورود الأحكام الشرعية فالعقل يحكم بأن الأصل في مورد الشك في نوع الحكم كون الحكم الواقعي هو الحظر لا الإباحة.
وثالثة: أنه بعد فرض ورودها والشك في نوع الحكم فالعقل يلزم ظاهرا