أحدهما بلا مرجح، سواء كان الترخيص بلسان أصالة الطهارة أم بلسان أصالة الحل.
ولا يخفى أن ما ذكره من محذور اجتماع أصالة الحل في الأول مع أصالة الحل في الثاني وإن كان تاما، إلا أن اجتماعهما لا وجه له، لسقوط أصالة الحل في الثاني بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الأول، المفروض جريانها في رتبة سابقة على أصالة الحل في الأول، فلا يجري بعد ذلك إلا أصالة الحل في الأول ولا يلزم منها المخالفة القطعية، ولا الترجيح من غير مرجح.
نعم، لو غض النظر في هذا المقام عن الترتب بين الأصلين - كما جرى عليه بعض الأعاظم قدس سره اتجه ما ذكره.
لكن يلزمه موافقة بعض الأعاظم قدس سره في الفرع السابق، لوضوح أنه يعلم إجمالا فيه بامتناع الصلاة في الثوب أو امتناع الوضوء بالماء مع حرمة شربه، وحينئذ كما يكون الجمع بين أصالة الطهارة في الماء والثوب منافيا للعلم الاجمالي، كذلك يكون الجمع بين أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الحل في الماء منافيا له، فلولا الترتب بين الأصلين في الماء وسقوط أصالة الطهارة في مرتبة سابقة لم يكن وجه لما التزم به من جواز شرب الماء عملا بأصالة الحل.
وقد أطال في المقام بما لا حاجة إلى الإطالة فيه بعد ما تقدم من الضابط على المبنيين، وضعف المبنى الثاني، فراجع وتأمل.
التنبيه الرابع: في أنه لابد من فعلية التكليف على كل حال لما كان ملاك منجزية العلم الاجمالي هو العلم بالتكليف الذي هو صغرى لكبري وجوب الإطاعة عقلا، فلابد من صحة الخطاب بالتكليف على كل حال من دون فرق بين طرف وآخر، بنحو يستتبع وجوب العمل والإطاعة عقلا.