وبعبارة أخرى: الشك في المقام ليس في المسقط مع تمامية المقتضي للتكليف، بل في صلوح المقتضي للتأثير، للشك في تحقق شرط اقتضائه، فالفرق بينهما يشبه الفرق بين الشك في تحقق المانع مع العلم بالمقتضي، والشك في تحقق شرط تأثير المقتضي، ووجوب الاحتياط في الأول لا يستلزم وجوبه في الثاني.
ومن الظاهر أن الشك في الابتلاء نظير الشك في القدرة بالمعنى الثاني، لا بالمعنى الأول الذي لا إشكال في وجوب الاحتياط معه.
ومنه يظهر الحال في الشك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية لو فرض، فإنه لا وجه لما يظهر من غير واحد من وجوب الاحتياط فيه، كما لا وجه لما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره من قياسه على الشك في القدرة الذي يجب فيه الاحتياط.
بل اللازم الرجوع معه للبراءة في الطرف الذي يعلم بالابتلاء به، لعدم حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي فيه بعد عدم إحراز الابتلاء بالمعلوم بالاجمال.
كما لا مجال لتوهم التمسك بإطلاق التكليف حينئذ، لما سبق. مضافا إلى أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إلا أن يدعى جوازه مع كون المخصص لبيا، كما في المقام.
لكنه في غير محله، كما حقق في مباحث العموم والخصوص.
وأما القسم الرابع من الأمثلة التي ذكرها شيخنا الأعظم قدس سره لعدم الابتلاء، وهو ما يكون موردا لتكليف فعلي مخرج له عن قدرة المكلف شرعا، كتنجس طعام الغير، حيث يحرم ارتكابه مع قطع النظر عن نجاسته، فقد وقع الكلام فيه بين الاعلام.
وقد فصل فيه بعض الأعاظم قدس سره ما إذا كان المانع الشرعي في معرض