في مقابلها - كالطمأنينة والطهارة في المصلاة - أم عرضا قائما بالموضوع قابلا للزوال عنه - كالايمان في الرقبة - أم عرضا ليس من شأنه الارتفاع عن الموضوع - كالرجولية والهاشمية في الانسان - أم خصوصية مقومة للذات والماهية - كالانسانية في الحيوان - أم خصوصية مقومة للفرد - كخصوصية زيد في الانسان - لعدم الفرق بين هذه الصور في الجهة المذكورة.
لكن الموضوع في هذه المسألة ليس ذلك على إطلاقه، وإلا دخلت فيها المسألة الأولى، ولم تكن مقابلة لها، بل المراد خصوص قسم منه يمتاز عن موضوع تلك المسألة، وإنما أطلقنا العنوان المذكور عليه لضيق التعبير، لعدم عنوان يخصه.
والملاك في التمايز بين الموضوعين اشتمال أحدهما على خصوصية تقتضي أولويته بجريان الاحتياط.
وقد سبق منا عدم الفارق بين الأقسام الثلاثة الأولى، وأن تخيل تميز الأول عن الثاني والثالث في غير محله، كتخيل الفرق بين الثاني والثالث بعد اشتراكها في احتمال التقييد وأخذ خصوصية زائدة في المتيقن.
ومن ثم كان موضوع المسألة الأولى شاملا للأقسام الثلاثة المذكورة، كما يقتضيه عموم عنوانه.
وأما موضوع هذه المسألة فالمتيقن منه القسمان الأخيران، وربما يعمم إلى القسم الرابع، على كلام يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فيقع الكلام..
تارة: في مقتضى الأصل العقلي.
وأخرى: في مقتضى الأصل الشرعي.
أما الأصل العقلي فلا ريب في أن مقتضاه الاحتياط، بناء على أن ذلك مقتضاه في المسألة الأولى، لاشتراكها في الجهة المقتضية لذلك، من فرض